الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد :75633 جلسة 15 فيفري 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ16 مارس 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
- قرار دائرة الاتهام يكون مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة دون استكمال الأعمال الاستقرائية الضرورية أو دون استنفاد وسائل البحث الكفيلة برفع الغموض، لأن الحفظ في هذه الصورة يكون سابقا لأوانه ويكشف عن ضعف التعليل.
- القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية تختلف عن الأدلة الثبوتية اللازمة للإدانة على معنى الفصل 150 من نفس المجلة، بما يقتضي عدم الخلط بين معيار الإحالة ومعيار الحكم بالإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من نفس المجلة-الفصل 131 م إ ج-الفصل 59 و205 و 218 من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 59 و 201 و 202 من المجلة الجزائية-الفصل 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 59 و205 و 315 و 316 من المجلة الجزائية-الفصل 59 و204 و 315 و 316 من المجلة الجزائية-الفصل 228 من المجلة الجزائية-الفصل 96 م م م ت و63 و160 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 205 من المجلة الجزائية-الفصول 20 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-احكام الفصول 55 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل128 من المجلة الجزائية-احكام الفصول 50 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.