Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا

J P 75633/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
  2. قرار دائرة الاتهام يكون مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة دون استكمال الأعمال الاستقرائية الضرورية أو دون استنفاد وسائل البحث الكفيلة برفع الغموض، لأن الحفظ في هذه الصورة يكون سابقا لأوانه ويكشف عن ضعف التعليل.
  3. القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية تختلف عن الأدلة الثبوتية اللازمة للإدانة على معنى الفصل 150 من نفس المجلة، بما يقتضي عدم الخلط بين معيار الإحالة ومعيار الحكم بالإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.