Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57736 بتاريخ 12/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني

J P 57736/201812 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. إلزام تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني يعد من إجراءات الطعن الجوهرية التي يؤدي الإخلال بها إلى سقوط الطعن.
  3. لا تقبل محكمة التعقيب النظر في أصل الطعن متى ثبت الإخلال بالواجبات الإجرائية المحددة للفصل 263 مكرر م إ ج، ويقتصر قضاؤها على رفض الطعن شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.