الجمهورية التــونسيـة وزارة العــــــــــــدل الحمد لله وحده محكمــــة التعقيـــب القضيـة عـ57736ـدد جلسة 12/02/2018 أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** معرف بتــاريخ 11 جانفي 2017 ضد الحق العـــــام طعنا منه في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57736 بتاريخ 12/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- إلزام تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني يعد من إجراءات الطعن الجوهرية التي يؤدي الإخلال بها إلى سقوط الطعن.
- لا تقبل محكمة التعقيب النظر في أصل الطعن متى ثبت الإخلال بالواجبات الإجرائية المحددة للفصل 263 مكرر م إ ج، ويقتصر قضاؤها على رفض الطعن شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.