Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88596 بتاريخ 30/08/2019 : تقدير التعويض على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر الناتج عن حادث المرور وجوبا على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث إذا ثبت الدخل بتصريح جبائي أو اجتماعي، وفي صورة عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 127 م ت.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر التعويض طبق الفصل 127 م ت يُعدّ تطبيقا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب في مدى احترام المعيار القانوني الملزم لاعتماد أساس الاحتساب المناسب بحسب وجود أو غياب ما يثبت الدخل.
- لا يُعد اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار الطبي في تقدير الأضرار مخالفا للقانون متى كان التقرير غير متعارض مع الشهادة الطبية الأولية وجاء مكملا لها ومستوعبا لعناصر الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.