Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 894/895 بتاريخ 01/11/2019 : استحالة استمرار الحياة الزوجية لا تقوم في الطلاق للضرر إلا بثبوت ضرر مباشر محقق منسوب للزوج
Principe juridique
- يتطلب الحكم بالطلاق للضرر ثبوت وقائع منشئة لضرر منسوب للزوجة وثبوت كون الضرر مباشرا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الطلاق يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من مدة الزواج وحجم الاعتداءات وآثارها على الاستقرار النفسي والعائلي دون موجب للتعديل متى كان المبلغ متناسبا مع جسامة الضرر.
- التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن الطلاق يقدر بحسب مدة الزواج ووضع الزوج المادي ووسائل العيش التي كانت متاحة في بيت الزوجية ويستبعد الدفع بيسر الزوجة المالي متى لم يثبت أنها كانت تشارك بأموالها في الإنفاق على العائلة.
- للمحكمة عند إقرار الوسائل الوقتية المتعلقة بالحضانة أن تقضي بإبقاء الحاضنة بمحل الزوجية مراعاة لمصلحة المحضون الفضلى متى اقتضى ذلك حفظ استقرار المحضون في مبيته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.