Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 86449/86813 بتاريخ 22/11/2023 : استحقاق الجراية العمرية يقتصر على الزوجة غير ذات الدخل القار
Principe juridique
- منحة السكن المقصودة بأحكام الفصل 68 من م ا ش تتعلق بالمحضون وتندرج ضمن النظام العام، ولا يُقبل الرجوع فيها إلا إذا ثبت بسند ملكية أن للحاضنة مسكنا مستقلا مستجيبا للمرافق الضرورية لضمان حياة كريمة للمحضون.
- التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق إنشاء من الزوج في شكل جراية عمرية وفق الفصل 31 م ا ش يرتبط بحصول الحاجة إلى دخل قار، فلا تستحقه الزوجة متى ثبت عملها أو إقرارها به حتى لا تجمع بين دخلين قارين.
- تقدير نفقة الأبناء القصر يخضع لمعيار المصلحة الفضلى للمحضون ويُراعى فيه واقع احتياجاتهم وسنّهم ومستلزمات تعليمهم وتتبّعهم الصحي مع مراعاة وسع الملزم بالإنفاق، كما تُلزم الزوجة بالمساهمة في الإنفاق إذا كان لها مال عملا بأحكام الفصل 38 م ا ش.
- تنظيم حق الزيارة وإن كان مقررا لفائدة الأب فإنه يُضبط على أساس مصلحة المحضون الفضلى بما يضمن استمرارية التواصل مع والده، ويجوز التوسّع فيه مع الاستصحاب والمبيت متى اقتضت ذلك تلك المصلحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.