Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 76107/202426 décembre 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على جميع الدفوعات ما دام تعليلها الإجمالي يفيد ضمنا ردّ الدفوع الجوهرية ويقوم على عناصر ثابتة بالملف ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها دون خطأ أو تحريف.
  3. الطعن بالتعقيب لا يهدف إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة أو تكييفها من جديد لأن ذلك من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان الحكم مطابقا للقانون ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.