Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58799 بتاريخ 25/03/2024 : اعتماد الفواتير المتناقضة في الإمضاء والختم دون تحرّ لازم يوجب نقض القرار لقصور التعليل
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.
- إذا أثيرت دعوى الزور المدني بشأن محرّر اعتمدته المحكمة كحجّة حاسمة، فإنّ ردّها دون بحث جديّة القرائن المثارة حولها ودون اتخاذ ما يلزم من إجراءات التثبت عند الاقتضاء يعرّض الحكم للنقض لمخالفة قواعد التحقيق والتعليل.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى اكتفت المحكمة بتقدير قيمة مالية متنازع فيها اعتمادا على إقرار أو مقارنة جزئية بين وثائق غير متجانسة دون بيان معيار التحويل أو منهج الاحتساب أو سبب الفوارق في الكميات والأسعار، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.