Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56923 بتاريخ 20/10/2023 : استحقاق مضرور حادث المرور غير السائق للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- يكون تعويض مضروري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلّفاتها تعويضا آليا إذا كان المتضرّر غير سائق، ولا يجوز معارضته بأيّ خطأ من جانبه إلاّ إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- لا يقبل تجزئة المسؤوليّة في إطار التعويض الآلي لمضرور غير السائق، إذ إمّا أن يستحق التعويض كاملا أو يحرم منه مطلقا عند ثبوت أحد الاستثناءين المتمثلين في الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر.
- يُحتسب التعويض لفائدة من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرّح به خلال السنة السابقة للحادث، وإذا لم يقع الإدلاء بما يثبت الدخل عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- يُطرح تفعيل قواعد خصم الجرايات المستحقة لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عند تجرد الملف مما يثبت تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة، ويتحمل من يتمسك بوجود تلك الجراية عبء إثباتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 143 من م ت-الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 147 من م ت-الفصل 146 من م ت-الفصل 163 من م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصول 149و151و123 من م ت-الفصلين 6و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 118 من م ت-الفصل 126 من م ت-الفصلين 144و145 من م ت-الفصل 122 من مجلّة التّأمين-الفصل 127 من مجلة التأمين-الأمر عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 01/05/2015-الأمر عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 01/05/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.