Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56923 بتاريخ 20/10/2023 : استحقاق مضرور حادث المرور غير السائق للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر

J P 56923/202320 octobre 2023

Principe juridique

  1. يكون تعويض مضروري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلّفاتها تعويضا آليا إذا كان المتضرّر غير سائق، ولا يجوز معارضته بأيّ خطأ من جانبه إلاّ إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. لا يقبل تجزئة المسؤوليّة في إطار التعويض الآلي لمضرور غير السائق، إذ إمّا أن يستحق التعويض كاملا أو يحرم منه مطلقا عند ثبوت أحد الاستثناءين المتمثلين في الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر.
  3. يُحتسب التعويض لفائدة من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرّح به خلال السنة السابقة للحادث، وإذا لم يقع الإدلاء بما يثبت الدخل عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
  4. يُطرح تفعيل قواعد خصم الجرايات المستحقة لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عند تجرد الملف مما يثبت تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة، ويتحمل من يتمسك بوجود تلك الجراية عبء إثباتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.