Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42060 بتاريخ 29/06/2022 : استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف

J P 42060/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 40 من م م م ت في إسناد النظر استئنافيا للمحكمة الابتدائية في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي أنها تشمل جميع تلك الأحكام دون تمييز، بما في ذلك الأحكام الاستعجالية ما دام المشرّع لم يضع استثناء صريحا يخرجها من نطاق الاستئناف.
  2. لا يترتب عن عدم عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت بخصوص الدفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي بطلان القرار متى كان هذا الدفع غير جدي وغير مؤسس قانونا ولا يتعلق بمسألة تمس النظام العام.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها متى استندت إلى مستندات صحيحة وعللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.