ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ39205ــدد القضيـــة تاريخـــه : 18 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01/06/2016 تحت عـ 28320 ـدد المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: مجمع ***** ***** في شخص ممثلها القانون
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39205 بتاريخ 18/04/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء الهيئة الثلاثية لمحضر جلسة النطق
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن لائحة الحكم ومحضر جلسة التصريح به لا يكتسبان صبغتهما النهائية إلا بحضور القضاة الذين أمضوها وباستكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة وفق ما يقتضيه القانون.
- مخالفة مقتضيات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تُعدّ إخلالا بإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت دون توقف على تمسك الخصوم به.
- إذا ثبت أن محضر جلسة الحكم لم يتضمن إمضاء الهيئة الثلاثية الحاكمة، تعين نقض القرار المطعون فيه بقطع النظر عن مدى وجاهة المطاعن الموضوعية المثارة بشأن أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.