Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015-00362 بتاريخ 30/03/2017 : يتحقق الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح ناشئ عن السهو في تقدير تمام التبليغ

J P 2015/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى صيغته وأوضاعه القانونية طبق الفصل 193 من م م م ت.
  2. يعدّ الخطأ بيّنا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه وكان مصدره مجرد السهو أو الغفلة.
  3. إذا ثبت من أوراق الملف ومحاضر التبليغ أن تبليغ مستندات التعقيب تم طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأن علامة البلوغ مدلى بها، فإن اعتبار التبليغ مختلا يشكل غلطا واضحا يوجب إصلاح القرار بإبطاله وإرجاع القضية لإعادة نشرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.