Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015-00362 بتاريخ 30/03/2017 : يتحقق الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح ناشئ عن السهو في تقدير تمام التبليغ
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى صيغته وأوضاعه القانونية طبق الفصل 193 من م م م ت.
- يعدّ الخطأ بيّنا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه وكان مصدره مجرد السهو أو الغفلة.
- إذا ثبت من أوراق الملف ومحاضر التبليغ أن تبليغ مستندات التعقيب تم طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأن علامة البلوغ مدلى بها، فإن اعتبار التبليغ مختلا يشكل غلطا واضحا يوجب إصلاح القرار بإبطاله وإرجاع القضية لإعادة نشرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.