Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15722 بتاريخ 13/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 15722/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لاستمرار الطعن بالتعقيب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد قانونا وإلا كان الجزاء سقوط الطعن.
  3. للمحكمة أن تثير سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام الإجراءات والأجال المقررة لإيداع مستندات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.