Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10462/34 بتاريخ 13/11/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بالإدانة من القرائن الفعلية متى تعززت بمؤيدات أخرى
Principe juridique
- ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- منع سماع القائم بالحق الشخصي بوصفه شاهدا لا يحول دون اعتماد تصريحاته كقرائن فعلية متى تعززت بغيرها من المؤيدات، باعتبار أن الأدلة في المادة الجزائية متظافرة يتمم بعضها بعضا.
- شهادة الأقارب يمكن للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الإسترشاد ضمن منظومة الإثبات الجزائي، متى اطمأنت إليها في إطار قناعتها الوجدانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.