Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89991 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 89991/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. جزاء السقوط المقرر بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يتطلب ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا يتلوه عدم تقديم المستندات داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.