أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 12082 بتاريخ 2019/4/17 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5384 بتاريخ 2019/5/8 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول مطلب الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12082 بتاريخ 10/11/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد مجادلة محكمة الأصل في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لترجيح الإنكار أو الاطمئنان إلى وسائل الإثبات.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة تعدّ جدلا موضوعيا يتعلق باجتهاد محاكم الأصل ولا يندرج ضمن أوجه الطعن التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.