Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12082 بتاريخ 10/11/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة

J P 12082/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد مجادلة محكمة الأصل في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لترجيح الإنكار أو الاطمئنان إلى وسائل الإثبات.
  3. مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة تعدّ جدلا موضوعيا يتعلق باجتهاد محاكم الأصل ولا يندرج ضمن أوجه الطعن التعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.