الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 65097 قرار تعقیبی 2020/11/10 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/3 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 27 الصادر بتاريخ 2017/6/5 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65097 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بقاء ملف القضية خلوّا من مستندات التعقيب.
- يتعين على كتابة المحكمة عند تلقي عريضة الطعن بالتعقيب القيام بإجراءات التقييد والإعلام والإحالة وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج، وتعد مخالفة الطاعن لواجبات التسلم والإيداع المقررة به سببا لرفض الطعن شكلا.
- يوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.