Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65097 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 65097/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بقاء ملف القضية خلوّا من مستندات التعقيب.
  2. يتعين على كتابة المحكمة عند تلقي عريضة الطعن بالتعقيب القيام بإجراءات التقييد والإعلام والإحالة وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج، وتعد مخالفة الطاعن لواجبات التسلم والإيداع المقررة به سببا لرفض الطعن شكلا.
  3. يوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.