Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13714 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم لعدم تضمين المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم

J P 13714/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب، في نطاق صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وأن ترتب عنها الأثر القانوني الملائم.
  2. تضمين المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم يعدّ مقتضى جوهريا يفرضه القانون حتى ولو انتهى الحكم إلى البراءة، ويترتب عن إغفاله خرق لأحكام التعليل يعيب الحكم.
  3. لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء، ويؤدي غياب هذا التعليل إلى قابلية الحكم للنقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.