الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 13714دد 2020/11/10 :تاريخ القرار الحمد الله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2020/01/24 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 8411 في 2020/01/20 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13714 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم لعدم تضمين المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، في نطاق صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وأن ترتب عنها الأثر القانوني الملائم.
- تضمين المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم يعدّ مقتضى جوهريا يفرضه القانون حتى ولو انتهى الحكم إلى البراءة، ويترتب عن إغفاله خرق لأحكام التعليل يعيب الحكم.
- لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء، ويؤدي غياب هذا التعليل إلى قابلية الحكم للنقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.