قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2018/02/02 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4182/17 بتاريخ 2018/01/25 والقاضي نصه " نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72183 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع الرد على طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يعكس الحكم وجدان المحكمة بعد استعراض العناصر الواقعية والقانونية دون إغفال ما يثيره الخصوم من دفوع مؤثرة.
- إغفال محكمة الموضوع النظر في قرائن الملف وطلبات التحقيق الجوهرية وعدم الإجابة عنها سلبا أو إيجابا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لمخالفته مقتضيات الفصل 168 م ا ج.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على أقوال الشاكي وحدها متى وُجدت معطيات من شأنها التأثير في تقديرها للدعوى دون تمحيصها والرد عليها تعليلا، لأن ذلك يخل بالمعيار القانوني لسلامة الاستدلال القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.