Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84712 بتاريخ 10/11/2020 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية وسائل الإثبات لتكوين يقين الإدانة
Principe juridique
- لا يصح اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كوسيلة شهادة لإسناد التهمة متى فقد بمقتضى صفته مركز الشاهد وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية.
- تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لعدم كفاية الإسناد يدخل في نطاق سلطتها ما دام مبنيا على موازنة سائغة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تضارب تصريحات الشهود أو قيام موجب قانوني يقدح في أهليتهم للإدلاء بالشهادة يجعلها غير منتجة للإقناع القضائي ويمنع بناء الإدانة عليها.
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين فإذا بقي الشك قائما تعين تأويله لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.