Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84712 بتاريخ 10/11/2020 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية وسائل الإثبات لتكوين يقين الإدانة

J P 84712/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يصح اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كوسيلة شهادة لإسناد التهمة متى فقد بمقتضى صفته مركز الشاهد وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية.
  2. تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لعدم كفاية الإسناد يدخل في نطاق سلطتها ما دام مبنيا على موازنة سائغة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تضارب تصريحات الشهود أو قيام موجب قانوني يقدح في أهليتهم للإدلاء بالشهادة يجعلها غير منتجة للإقناع القضائي ويمنع بناء الإدانة عليها.
  4. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين فإذا بقي الشك قائما تعين تأويله لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.