Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91950 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 91950/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. استثناء النيابة العمومية من وجوب إعلام مذكرة الطعن لا يعفي الطاعن من بقية الالتزامات الإجرائية المقررة بالفصل 263 مكرر، ولا يحول دون ترتيب الجزاء الشكلي عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.