الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 91950دد القضية باسم الشعب التونسي تاريخ القرار 09-11-2020 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13-03-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91950 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- استثناء النيابة العمومية من وجوب إعلام مذكرة الطعن لا يعفي الطاعن من بقية الالتزامات الإجرائية المقررة بالفصل 263 مكرر، ولا يحول دون ترتيب الجزاء الشكلي عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.