Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40040 بتاريخ 27/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 40040/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يبتدئ احتساب أجل إيداع مستندات الطعن المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. إذا تحقق موجب السقوط لعدم احترام إجراءات وأجل الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية تعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.