الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ____________________15205دد القرار 2020/10/27 : تاریخ قرار تعقیبی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/05/21 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في القرار عدد 31812 الصادر بتاريخ 13/ 05
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15205 بتاريخ 27/10/2020 : ضعف تعليل الحكم الجزائي عند استبعاد تصريحات إدانة دون مناقشتها
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل عند تكوين قناعتها في المادة الجزائية أن تعلل قرارها تعليلا كافيا يبرز الأسس المعتمدة في استبعاد وسائل الإثبات الجوهرية، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- لا يكفي للاعتماد على الإنكار أو على التراجع اللاحق عن الأقوال لتبرئة المتهم إذا كانت بالملف تصريحات سابقة مستقرة ومتناسقة ومحددة، ما لم تتول المحكمة مناقشتها وبيان سبب طرحها طرحا سائغا.
- يترتب عن تجاهل المحكمة لمناقشة تصريحات إسناد التهمة التي وردت متطابقة مع معطيات أخرى ثابتة بالملف قيام مخالفة لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.