Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44954 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 44954/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب في الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري أوجبه المشرّع.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا تُقبل إجراءات الطعن التي أوجب القانون مباشرتها بواسطة محام إذا لم يقع إنجازها وفق الكيفية القانونية، لأن ذلك يحول دون قيام الخصومة التعقيبية على وجه صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.