Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78243 بتاريخ 22/10/2010 : يتحقق تحريف الوقائع متى بُنيت الإدانة على نفي ثابت بوثيقة مضمّنة بالملف

J P 78243/201022 octobre 2010

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُعدّ تحريف الوقائع قائما متى استندت المحكمة في تعليل الإدانة إلى نفيِ بيانٍ ثابتٍ بوثيقة مضمنة بملف القضية، بما يجعل الواقعة المستخلصة مخالفة لما هو ثابت ماديا بالأوراق.
  2. إذا كان عنصرٌ واقعيٌّ معيّن قد اعتُمد كسببٍ جوهريّ لتكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة، فإن الخطأ في استخلاصه من وثائق الملف أو قلب مضمونه يرتّب نقض الحكم لابتنائه على أساس غير صحيح.
  3. ثبوت تعليل الحكم على واقعة مادية محرّفة يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سائر المطاعن، لانتفاء سلامة الأساس الذي بُني عليه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.