الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الخامسة والعشرون عدد القرار : 14413 تاريخه:2020/10/20 الحمد لله قرار تعقيبي تلخيص المستشار السيد : ***** ***** اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/3/2 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضـد: المتهم : ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1822
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14413 بتاريخ 20/10/2020 : قصور تعليل قرار الاستئناف في نفي أركان جريمة التحيل دون تحليل أدلة الملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن تحقق الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤدّ إلى النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- نفي توافر أركان الجريمة بعبارة مجملة دون تحديد الأركان القانونية محل البحث ودون موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتعليل الترجيح يكوّن ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.