Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13177 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 13177/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض ما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا ومسببا طبق القانون، لأن مناقشة العناصر المعتمدة لترجيح قناعة المحكمة تعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة ثابتة بالملف دون خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يمس النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.