الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الخامسة والعشرون 63551 : د القرارx 2020/10/20 :تاری قرار تعقيبي الحمد لله تلخيص المستشار السيد : ***** ***** اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/5/10 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63551 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعدّ اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في اصل الطعن.
- لا يقبل استكمال مستندات الطعن بالتعقيب خارج الآجال القانونية، ويكون الجزاء الإجرائي المترتب عن ذلك هو رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.