الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 88935دد تاريخ القرار: 2020/10/20 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2020/10/22 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 7614 في 2019/03/19 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88935 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من العناصر الواقعية القانونية المؤسسة للتعليل
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، في إطار صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يتعين أن تتضمن لائحة الحكم جميع المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها المحكمة لتبرير قضائها، ويترتب عن إغفالها عدم استيفاء الحكم لشرط التعليل.
- لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية، ويؤدي قصور التسبيب الناتج عن غياب ذلك إلى نقض الحكم وإحالته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.