Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88935 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من العناصر الواقعية القانونية المؤسسة للتعليل

J P 88935/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب، في إطار صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. يتعين أن تتضمن لائحة الحكم جميع المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها المحكمة لتبرير قضائها، ويترتب عن إغفالها عدم استيفاء الحكم لشرط التعليل.
  3. لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية، ويؤدي قصور التسبيب الناتج عن غياب ذلك إلى نقض الحكم وإحالته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.