Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 217
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section I – De l’homicide involontaire 43 Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Page 38 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83581 بتاريخ 24/03/2026 : مسؤولية المؤجر عن التعويض التكميلي عند ثبوت خطأ جزائي لمأموره
- يجوز مطالبة المؤجر بتعويض تكميلي عن ضرر لم يشمله قانون حوادث الشغل إذا كان الضرر مترتبا عن خطأ من جانبه أو من جانب أحد مأموريه يكتسي صبغة جزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55782 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف القتل العمد يثبت باستخلاص القصد من سلوك الجاني كما استقر في وقائع الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبنى على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
-
قرار تعقیبی عدد 48149 بتاريخ 03/06/2024 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، ولا يقبل تعقيبه شكلا متى انصب طعنه على مناقشة الجانب الجزائي الذي يظل من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 43452 بتاريخ 21/05/2024 : قصور التسبيب يتحقق بتحريف الوقائع الثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على مدى تحقق الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 55722 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين منطوقه البت في جميع المتهمين المشمولين بتعليلته
يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يتضمن منطوقه البت صراحة في وضعية جميع المتهمين وفي جميع أوجه التهم المعروضة عليها، لأن المنطوق هو الخلاصة الملزمة التي تنتهي إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54201 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار القضائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ خلوّ نسخة القرار من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص صلبها على سبب تعذر الإمضاء مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية تترتب عنها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 27896 بتاريخ 04/04/2022 : توافر القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من استعمال وسيلة قاتلة بكيفية تكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار حكم جناحي عدد 5855 بتاريخ 21 مارس 2022 : قتل على وجه الخطأ
-
قرار تعقيبي عدد 28305 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء صفة المسير في تحمل التعويض المدني عن حادث شغل عند ثبوت تأمين مسؤولية المشغل
ثبوت الخطأ الجزائي في حق المكلف بالتسيير لعدم إمكانية المساءلة الجزائية للذات المعنوية لا يترتب عنه بالضرورة قيام التزام شخصي عليه بالتعويض المدني متى كان الضرر ناشئا عن نشاط المؤسسة وتتحمله الجهة المشغلة في إطار مسؤوليتها المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث
يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 88935 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من العناصر الواقعية القانونية المؤسسة للتعليل
لمحكمة التعقيب، في إطار صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 60577 بتاريخ 07/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد تعليل قرارها تعليلا كافيا يتضمن التثبت من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ويستوجب ذلك التحقق من نقاوة السوابق العدلية بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
-
قرار تعقيبي عدد 10812 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 12207 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تضمين منطوق قرار دائرة الاتهام البت في جميع التهم المستأنفة
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 841 بتاريخ 10/06/2020 : قصور التعليل يتحقق متى استخلصت محكمة الموضوع نتيجة الإدانة مع تسليط عقوبة دون بيان موجبها
صحة الأحكام من صحة تعليلها وتسبيبها بما يوجب على محكمة الموضوع تضمين قرارها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها حتى يتأتّى استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 84262 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض بحوادث المرور إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي
لا ينطبق النظام القانوني الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور الوارد بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار التي يكون مصدرها حادث مرور بالمعنى القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 97283/87282 بتاريخ 06/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في تعليل ظروف التخفيف بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في نطاق الحقوق المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على العقوبات وتقديرها دون ما يتصل بالحقوق المدنية تعين رفض طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 95117 بتاريخ 03/03/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند استبعاد ركن العمد دون فحص العناصر الجوهرية
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.