Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10812 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما

J P 10812/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
  2. يعدّ الطعن المؤسس على إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
  3. يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن النقض إذا كان تعليله واضحا ومتماسكا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.