Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98059 بتاريخ 20/10/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مبنيا على مستندات صحيحة وحكمها معللا تعليلا كافيا.
- لا يقبل وجه الطعن بالتعقيب متى كان يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها باعتبار أن ذلك يدخل في اجتهادها ولا رقابة عليه تعقيبيا عند سلامة التعليل.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام فإنها تقضي برفض الطعن أصلا.
Textes appliqués
- أحكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ ف 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- أحكام الفصل 150 من ماج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.