الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 85410 تاريخ الحكم : 19 أكتوبر 2020 الحمد الله وحده، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/12/10 ضد المتهمين ***** ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85410 بتاريخ 19/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
- يكون التعليل سائغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ولا يقبل الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في الاقتناع القضائي.
- تتحقق سلامة تطبيق القانون عند انتهاض قضاء محكمة الموضوع على عدم توفر أركان الجريمة بعلة عدم ثبوت الإدانة متى كان ذلك مستفادا من عناصر الدعوى المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.