Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 245

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes

Jurisprudence appliquant cet article 253

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90126 بتاريخ 09/06/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها

    Jurisprudence J P 90126/2026 9 juin 2026

    - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت الجرائم المسندة اعتمادا على تصريحات المتضرر المدعمة بشهادة طبية

    Jurisprudence J P 26195/2025 1 octobre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.

  3. قرار جناحي عدد 25824 بتاريخ 26/09/2025 : قيام التحرش الجنسي بثبوت صدور أفعال أو أقوال ذات إيحاءات جنسية مقترنة بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية

    Jurisprudence J P 25824/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت صدور اعتداء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال المتضمنة إيحاءات جنسية من شأنها المساس بكرامة الغير أو خدش حيائه إذا اقترن ذلك بقصد خاص يتمثل في حمله على الاستجابة لرغبات جنسية.

  4. قرار جناحي عدد 6737 بتاريخ 24/09/2025 : ثبوت جريمة الاضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل إضرار مادي مقترن بقصد الإضرار

    Jurisprudence J P 6737/2025 24 septembre 2025

    تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.

  5. قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 50961/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  6. قرار جناحي عدد 23128 بتاريخ 08/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم بإسناد الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 23128/2025 8 septembre 2025

    لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.

  7. قرار ابتدائي عدد 20690/2025 بتاريخ 04/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة اعتياد سوء معاملة القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي

    Jurisprudence J P 20690/2025 4 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  8. قرار جنـاحـي استئنافي عدد 584 بتاريخ 25/06/2025 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلانية

    Jurisprudence J P 584/2025 25 juin 2025

    تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.

  9. قرار جناحي عدد 17408/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت جريمة القذف العلني يتحقق بتوافر العلانية المقترنة بسوء النية

    Jurisprudence J P 17408/2025 30 mai 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي طريقة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

  10. قرار ابتدائي عدد 15319/2025 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة التحرش الجنسي

    Jurisprudence J P 15319/2025 23 mai 2025

    تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.

  11. قرار ابتدائي عدد 3531 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى القذف العلني عند انتفاء بيان العبارات موضوع الإسناد

    Jurisprudence J P 3531/2025 21 mai 2025

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير مع علمه المسبق بتجريم فعله.

  12. قرار حكم جناحي عدد 8573 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي متى تعمد الجاني توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بتجريمها

    Jurisprudence J P 8573/2025 14 mai 2025

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتلازم ركن العلانية مع سوء النية المتمثل في تعمد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.

  13. قرار ابتدائي عدد 9450 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية الدليل لنسبة أركان الجريمة إلى المتهم

    Jurisprudence J P 9450/2025 7 mai 2025

    لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.

  14. قرار ابتدائي عدد 9676 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 9676/2025 7 mai 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بقرائن جدية ومتساندة، ويكون للمحكمة عندئذ مؤاخذته جزائيا ولو تمسك بالإنكار.

  15. قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية

    Jurisprudence J P 18673/2024 13 décembre 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.

  16. قرار ابتدائي عدد 35440 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح بقيام فعل الإشهار بقصد التخويف

    Jurisprudence J P 35440/2024 29 novembre 2024

    تقوم جريمة التهديد بسلاح متى ثبت إشهار سلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة لتوفر هذا الفعل من عناصر البحث وأقوال المتضرر التي اطمأنت إليها.

  17. قرار تعقيبي عدد 54537 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 54537/2024 24 juin 2024

    متى كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية ثابتة ووزن أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تلك الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

  18. قرار تعقيبي عدد 47820 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 47820/2024 11 juin 2024

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فلا يعيب الحكم ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.

  19. قرار تعقیبی عدد 01471 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة متى انحصرت أسبابها في ادعاءات مجردة لا أثر لها على سير الدعوى

    Jurisprudence J P 01471/2024 10 juin 2024

    الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.

  20. قرار ابتدائي عدد 16501 بتاريخ 05/06/2024 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإرساليات المسيئة

    Jurisprudence J P 16501/2024 5 juin 2024

    تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت تعمد الجاني توجيه إرساليات مسيئة عبر تلك الشبكات مع علمه بتجريمها، وتستخلص المحكمة ذلك من محاضر المعاينة وسائر القرائن المتضافرة.