Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 90126/2026 9 juin 2026
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
Jurisprudence J P 26195/2025 1 octobre 2025
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.
-
Jurisprudence J P 25824/2025 26 septembre 2025
تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت صدور اعتداء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال المتضمنة إيحاءات جنسية من شأنها المساس بكرامة الغير أو خدش حيائه إذا اقترن ذلك بقصد خاص يتمثل في حمله على الاستجابة لرغبات جنسية.
-
Jurisprudence J P 6737/2025 24 septembre 2025
تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.
-
Jurisprudence J P 50961/2025 23 septembre 2025
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
Jurisprudence J P 23128/2025 8 septembre 2025
لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.
-
Jurisprudence J P 20690/2025 4 juillet 2025
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
-
Jurisprudence J P 584/2025 25 juin 2025
تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
-
Jurisprudence J P 17408/2025 30 mai 2025
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي طريقة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
-
Jurisprudence J P 15319/2025 23 mai 2025
تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.
-
Jurisprudence J P 3531/2025 21 mai 2025
لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير مع علمه المسبق بتجريم فعله.
-
Jurisprudence J P 8573/2025 14 mai 2025
لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتلازم ركن العلانية مع سوء النية المتمثل في تعمد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.
-
Jurisprudence J P 9450/2025 7 mai 2025
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.
-
Jurisprudence J P 9676/2025 7 mai 2025
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بقرائن جدية ومتساندة، ويكون للمحكمة عندئذ مؤاخذته جزائيا ولو تمسك بالإنكار.
-
Jurisprudence J P 18673/2024 13 décembre 2024
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
-
Jurisprudence J P 35440/2024 29 novembre 2024
تقوم جريمة التهديد بسلاح متى ثبت إشهار سلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة لتوفر هذا الفعل من عناصر البحث وأقوال المتضرر التي اطمأنت إليها.
-
Jurisprudence J P 54537/2024 24 juin 2024
متى كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية ثابتة ووزن أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تلك الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
Jurisprudence J P 47820/2024 11 juin 2024
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فلا يعيب الحكم ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
-
Jurisprudence J P 01471/2024 10 juin 2024
الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.
-
Jurisprudence J P 16501/2024 5 juin 2024
تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت تعمد الجاني توجيه إرساليات مسيئة عبر تلك الشبكات مع علمه بتجريمها، وتستخلص المحكمة ذلك من محاضر المعاينة وسائر القرائن المتضافرة.