الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 93351 تاريخ الحكم : 19 أكتوبر 2020 الحمد الله وحده، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** في حق موكله ***** ***** بتاريخ 2019/10/22 ضد الحق العام و***** ***** ينوبها المحامي الأستاذ ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93351 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية عنها ثبوتا أو نفيا.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الأصل، لأن إثارتها لأول مرة تعقيبيا تُخرجها عن نطاق الرقابة القانونية وتُعدّ جدلا موضوعيا.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.