الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد 86437 تاريخ الحكم : 19 أكتوبر 2020 الحمد الله وحده، i قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بال***** ضد المتهم ***** بن ***** بتاريخ 2019/01/28 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة استئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86437 بتاريخ 19/10/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض لقصور التعليل.
- إغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة القوية والمتظافرة يحول دون استخلاص النتيجة القانونية الصحيحة ويعد خطأ في فهم الوقائع وتطبيقا غير سليم للقانون بما يوجب النقض.
- تطبيق النص الجزائي يقتضي أن يستند القضاء في تكوين اقتناعه إلى مناقشة المؤيدات المعروضة عليه، وعدم بيان وجه استبعادها يؤدي إلى عدم استيفاء الحكم لشروط التعليل القانوني السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.