Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86459 بتاريخ 19/10/2020 : جريمة التصرف خيانة في مال الشركة لا تقوم دون ثبوت القصد الجنائي المتمثل في سوء النية والاستيلاء للإضرار بالشريك
Principe juridique
- تعد جريمة التصرف خيانة في مال الشركة المجرّمة بالفصل 277 فقرة ثانية من المجلة الجزائية جريمة قصدية يقتضي ثبوتها قيام سوء النية والقصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء للإضرار بالشريك والاستئثار بمنابه.
- لا يكفي لإثبات جريمة التصرف خيانة في مال الشركة مجرد ثبوت الشراكة أو إخلال الشريك بواجب حفظ المال المشترك ما لم يبيّن الحكم عناصر الركن القصدي ويعلّل كيفية استخلاصه من الأدلة والقرائن المعتمدة.
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل ترتيب الأثر القانوني لرجوع القائم بالحق الشخصي عن دعواه المدنية وفق القواعد المنطبقة على الدعوى المدنية التابعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.