محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 91385 - 91460 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 91385 تاريخ القرار : 2020/10/19 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/04/19 ضد المتهم : *****. القائم بالحق الشخصي : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91385 بتاريخ 19/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بين حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى تضمّن الحكم ما يفيد إحاطة المحكمة بعناصر النزاع وبيّن الأسس التي اعتمدتها في تكوين قناعتها ولو لم يجب تفصيلا على كل قرينة أو دفع ما دامت النتيجة مستندة إلى تعليل كاف.
- لا يتحقق تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت للملف ما ليس فيه أو أغفلت ما من شأنه تغيير وجه الحكم أو امتنعت عن مناقشة ما هو جوهري ومؤثر في قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.