الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 86826 عدد القضية باسم الشعب التونسي 2020-10-19 تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18-01-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لقضاء الناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86826 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لمواصلة نظر الطعن.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء حالة النيابة العمومية، بإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم أسباب الطعن ومباشرة إجراءات التبليغ وفقا للصيغ المقررة، ويؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى عدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.