. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 79392دد جلسة 16 أكتوبر 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 6 2018 جويلية ضد ***** ***** ***** *****. طعنا في الحكم الجنائي ع 27565دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2 جويلية 2018 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79392 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى بينت محكمة الأصل أسباب استبعاد أدلة الإدانة ورجحت أدلة البراءة بناء على عناصر الملف على نحو يفضي إلى نتيجة قانونية سائغة.
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وعند قيام الشك في توافر الركن القانوني للجريمة ينتفع به المتهم بما يقتضي رد الدعوى في حدود ما لم يثبت على وجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.