Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79392 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا

J P 79392/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى بينت محكمة الأصل أسباب استبعاد أدلة الإدانة ورجحت أدلة البراءة بناء على عناصر الملف على نحو يفضي إلى نتيجة قانونية سائغة.
  3. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وعند قيام الشك في توافر الركن القانوني للجريمة ينتفع به المتهم بما يقتضي رد الدعوى في حدود ما لم يثبت على وجه اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.