الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 94479-94140 عدد القضية 2020-10-14 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 94140 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21 جوان 2019 من قبل الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق القائمة بالحق الشخصي شركة ***** خدمات الرفع في ش . م.ق . وبعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94479-94140 بتاريخ 14/10/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي بل هو محاكمة قانونية للحكم أو القرار من جهة السلامة القانونية، لذلك يجب أن تنحصر أسبابه في المطاعن القانونية دون الوقائع وتقديرها.
- أسباب الطعن بالتعقيب محددة حصرا وفق الفصل 258 من م ا ج، فلا يقبل الطعن إذا لم يتضمن أحد هذه الأسباب على وجه قانوني واضح.
- إذا انحصرت مستندات الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة وما اطمأنت إليه وجدانيا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا موجبا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.