Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78211-78348 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في أجلها القانوني إثر الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

J P 78211/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُرتّب جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّفه عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أصل المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.