Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96573 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل قانونيا

J P 96573/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
  2. يظل قضاء محكمة الأصل بمنأى عن النقض متى كان التعليل الذي اعتمدته واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وكافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف، بما يفيد سلامة تطبيق القانون.
  3. لا ينقض القرار لعيب إجرائي يتعلق بالنظام العام إلا إذا ثبت عدم استيفائه لمقوماته الأساسية أو قيام خلل إجرائي مؤثر يوجِب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.