Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14833 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا

J P 14833/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجة وترجيحها للعناصر الواقعية، لأن ذلك يدخل في اجتهادها المطلق الخارج عن رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على أسس قانونية سليمة.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على غياب ركن الإسناد أو عدم كفاية الحجة وفق ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الملف تعليلا سائغا، فإن طلب النقض يغدو غير وجيه ويتجه رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.