Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79593 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع
لا يجوز الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 79508 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 79594 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 71987 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الموضوع للقانون في اجتهادها
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73700 بتاريخ 21/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقديرها للوقائع وأدلتها طالما كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ماله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 74299 بتاريخ 21/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- تقدير الوقائع وأدلتها هو من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ماله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 73121 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً وصائباً لصحتها
تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 70594 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد دائرة الاتهام إلى قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحجة القطعية
تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تنقض محكمة التعقيب هذا الاجتهاد إلا إذا خالف المحكمة مقتضيات القانون أو لم تتناول كافة المستندات والدفوعات والأركان القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة
تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 73407 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد قرار محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ لصحة الأحكام
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً سليماً ومستساغاً لصحتها، وأن مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 67356 بتاريخ 31/12/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وإنما هو طعن من نوع خاص يركز على الجانب القانوني للحكم أو القرار، ولا يجوز أن يتسلط على تقدير الوقائع والأدلة الذي يعد من اختصاص محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58469 بتاريخ 25/06/2024 : إصلاح الخطأ المادي بلائحة القرار لا يغير جوهر التهم فلا ينقضي به حق التتبع
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 53325 بتاريخ 18/06/2024 : قرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام لا تخضع في التعقيب لمراجعة تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون واستيفاء التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات وتأسيس النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 2024/06/18 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 62107 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإفراج أو بطاقة الإيداع لانتفاء صبغتها النهائية
لا يفتح باب الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل قابلية القرار للتعقيب متوقفة على اكتسابه صبغة النهائية في مدلول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.
-
قرار تعقيبي عدد 65777 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول التعقيب إلا ضد الأحكام الصادرة في الأصل نهائيا
لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا، باعتبار أن نطاق رقابة محكمة التعقيب محدد بالأحكام النهائية دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 65778 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قابلية قرارات الإرجاع لاستئناف التحقيق للطعن بالتعقيب لانتفاء صبغتها النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بحيث يخرج عن نطاقه كل قرار لا يستنفد ولاية الجهة القضائية ولا يحسم النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 57924 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير القرائن
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات ذات التأثير دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التحليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.