الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الخامسة والعشرون عدد القرار : 99362 تاريخه: 2020/10/13 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/11/14 في حق المظنون فيه ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99362 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده يتم بواسطة محام داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- يؤدي الإخلال بشرط تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.