Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10051 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق

J P 10051/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقم دليل على خطأ أو تحريف لما هو ثابت بالأوراق.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بخصوص كفاية الحجج، دون بيان إخلال قانوني يمس سلامة التعليل أو يثبت تجاوزا لحدود السلطة التقديرية.
  3. يعد التعليل سليما إذا بُني على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وانتهى إلى نتيجة منطقية متسقة مع عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.