الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الخامسة والعشرون عدد القرار : 12547 قرار تعقيبي 2020/10/13 :تاريخه اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/1/13 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين (1) ***** ***** (2) ***** ***** (3) ***** ***** (4) ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12547 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الوجوبية بلائحته
Principe juridique
- البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استيفائها بطلان الحكم.
- مخالفة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، سواء في تاريخ الحكم أو هوية كاتب المحكمة الحاضر بالجلسة، توجب التصريح بالبطلان لتعلقها بسلامة شكل الحكم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.
- إذا ثبت بطلان الحكم لمخالفته النصوص الإجرائية الأساسية طبقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، تعيّن نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن المثارة في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.