Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73652 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع بتعليل كاف

J P 73652/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة واستخلصت قضاءها من وقائع وأدلة ناقشتها تعليلا كافيا وسليما فإن ما يثار ضد حكمها بدعوى ضعف التعليل يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  2. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما لم يشب الحكم خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن توافر المقومات القانونية والضمانات الإجرائية الأساسية بالحكم المطعون فيه دون أن تكون جهة لإعادة مناقشة عناصر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.