Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80429 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب بت محكمة الموضوع في جميع التهم المعروضة عليها تحت طائلة النقض لخرق القانون

J P 80429/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع الإحاطة بالدعوى الجزائية بجميع عناصرها والبت في كل تهمة أثيرت أمامها، ويعد إغفالها الفصل في إحدى التهم إخلالا بمقتضيات النظر في الدعوى بما يعيب الحكم بضعف التعليل.
  2. يترتب عن عدم تضمين الحكم قضاء صريحا في تهمة واردة بنص الإحالة قيام خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تفترض أن يكون القضاء قد تناول جميع وجوه الاتهام المعروضة دون تركها معلقة سلبا أو إيجابا.
  3. إذا أثارت النيابة العمومية أمام محكمة الاستئناف مسألة إغفال محكمة الدرجة الأولى للبت في تهمة معينة، فإن على محكمة الاستئناف أن تتصدى لها وتقضي فيها، وإلا كان حكمها موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.