Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84167 بتاريخ 12/10/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تمنع رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 84167/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
  2. يكون التعليل مستوفيا عندما تبين المحكمة عناصر الإدانة المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وتربطها بالوصف القانوني للجريمة، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا انبنى القضاء على قرائن ثابتة كتصريحات المتضرر والمعاينات والشهادة الطبية.
  3. لا يعد الدفع بتناقض وسائل الإثبات أو كفايتها سببا قانونيا موجبا للنقض إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها دون قيام خرق صريح للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.